السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

8

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

التدارك « 1 » ثمَّ الإتيان بما هو مرتب عليهما ثمَّ إعادة الصلاة وإن تذكر قبل السلام أتى بهما وبما بعدهما من التشهد والتسليم وصحت صلاته وعليه سجدتا السهو « 2 » لزيادة التشهد « 3 » أو بعضه وللتسليم المستحب 16 - مسألة لو نسي النية أو تكبيرة الإحرام « 4 » بطلت صلاته سواء تذكر في الأثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف وكذا لو نسي القيام حال تكبيرة الإحرام وكذا لو نسي القيام المتصل « 5 » بالركوع بأن ركع لا عن قيام « 6 » 17 - مسألة لو نسي الركعة الأخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام وأتى « 7 » بها ولو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا قام وأتم ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من غير فرق بين الرباعية وغيرها وكذا لو نسي أزيد من ركعة 18 - مسألة لو نسي ما عدا الأركان من أجزاء الصلاة لم تبطل « 8 » صلاته وحينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه « 9 » سجدتا السهو « 10 » للنقيصة وفي نسيان السجدة الواحدة والتشهد - يجب قضاؤهما « 11 » أيضا بعد الصلاة « 12 »

--> ( 1 ) بل الأقوى ( رفيعي ) . ( 2 ) على الأحوط ولا بأس بتركهما كما يأتي ( قمّيّ ) . ( 3 ) على الأحوط ويأتي موارد لزومها ( خ ) . ( 4 ) الظاهر عدم تصوير تحقّق تكبيرة الاحرام مع نسيان النية ( خونساري ) . ( 5 ) اطلاق الحكم محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 6 ) هذا إذا لم يمكن التدارك بأن كان التذكر بعد السجدتين والا فالحكم بالبطلان لا يخلو من اشكال ( خوئي ) . ( 7 ) ويسجد سجدتي السهو لزيادة التسليم والتشهد ( شاهرودي ) . ويسجد سجدتي السهو لزيادة السلام ( گلپايگاني ) . ثم أتم بما عليه من سجدتي السهو ( ميلاني ) . ( 8 ) الأحوط في نسيان التسليم والتذكر بعد فعل ما يبطل الصلاة عمدا وسهوا إعادة الصلاة ( گلپايگاني ) ( 9 ) لا تجب السجدة لكل زيادة ونقيصة على الأقوى وانما تجب في موارد تأتي في فصلها ( خ ) . ( 10 ) في نسيان السجدة الواحدة والتشهد واما في غيره فعلى الأحوط ( گلپايگاني ) . على تفصيل يأتي فيه وفي ساير الموارد التي ذكر في هذه المسألة ( قمّيّ ) . على الأحوط ( رفيعي ) . ( 11 ) على الأحوط في التشهد ( قمّيّ ) . ( 12 ) وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط ( خوئي ) .